الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

76

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

والمتيقن منها صورة اعراض المالك بل صريح الأولى منهما لقوله عليه السّلام ( وتركه صاحبه فهو لهم ) . * * * [ مسئلة 26 : إذا فرض معدن تحت الماء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الّا بالغوص فلا اشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان والأظهر الثاني . ( 1 ) أقول أمّا وجوب الخمس فيه فممّا لا اشكال فيه لأنّه يعلم تفصيلا بوجوب الخمس فيه لأنّه أمّا من المعدن أو من الغوص ويجب الخمس في كل منهما . انّما الاشكال في أنّه على القول بوجوب الخمس في المعدن والغوص إذا بلغا حد النصاب هل هو بحكم المعدن حتّى يجب الخمس إذا بلغ الخارج بالغوص عشرين دينارا أو هو بحكم الغوص حتى يجب الخمس إذا بلغ دينارا منشأ الاشكال شمول اطلاق كل من دليلي المعدن والغوص له . لكن لا يبعد كونه بحكم الغوص لأنّ المذكور في الأولى من الروايات الواردة في الغوص وهي رواية محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام ( الياقوت والزبرجد ) وهما من المعادن يخرج من الماء ومع هذا وجب فيها الخمس بعد بلوغ قيمة الخارج دينارا الا ان يشكل في ذلك بضعف سند الرواية وقد قدّمنا الكلام فيه وبناء على هذا الاشكال حيث يكون التعارض بين ما يدل على وجوب الخمس في